للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» [أحمد ٥٨٦٤، وابن ماجه ٣١٧٢].

٣ - (وَ) كره (سَلْخُ) حيوان مذبوح، (وَكَسْرُ عُنُقٍ)، وقطع عضو منه، ونتف ريشه (قَبْلَ زُهُوقِ) نفسه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُديل بن ورقاءَ الخزاعي على جمل أورقَ يصيح في فجاج منى بكلمات، منها: «لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ , وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ» [الدارقطني ٤٧٥٤]، وكسر العنق إعجال لزهوق الروح، وفي معناه السلخ ونحوه.

فإن كَسَر عنقه، أو قطَع عضوًا منه ونحوه قبل زهوق نفسه؛ أساء، وأُكلت؛ لأن الذكاة تمت بالذبح، فما كان بعدها فهو غير معتبر.

واختار ابن عثيمين: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت حرام؛ لأنه إيلام بلا حاجة، قال شيخ الإسلام: (الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس؛ ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم).

٤ - (وَ) كره (نَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ)؛ لأنه غش، بخلاف ما يذبحه لنفسه وينفخه لسهولة السلخ.

- مسألة: (وَسُنَّ) في التذكية:

<<  <  ج: ص:  >  >>