للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: أن لا يكون التملك بمرض موت الأب أو الولد المَخُوف، وأشار إليه بقوله: (أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا)، فإن كان كذلك لم يصح؛ لانعقاد سبب الإرث.

الشرط الرابع: أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا، وأشار إليه بقوله: (أَوْ يَكُنِ) الأب (كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً)؛ لحديث العائذ بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» [الدارقطني ٣٦٢٠].

واختار شيخ الإسلام: أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا؛ لانقطاع الولاية والتوارث.

الشرط الخامس: أن يكون ما يتملكه الأب عينًا موجودة؛ فلا يتملك دين ابنه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه.

الشرط السادس: أن يتملك الأب مال ولده، ويحصل التملك: بقبض ما تملكه، مع قول: تملكته أو نحوه، أو نية، قال في الفروع: ويتوجه أو قرينة؛ لأن القبض أعم من أن يكون للتملك، أو غيره فاعتبر القول أو النية؛ ليتعين وجه القبض، فلا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل القبض، ولو كان تصرفه فيه عتقًا؛ لتمام ملك الابن على ماله.

- مسألة: (وَلَيْسَ لِوَلَدٍ، وَلَا لِوَرَثَتِهِ) أي: ورثة الولد (مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ)؛ كقرض وثمن مبيع، (وَنَحْوِهِ)؛ كأجرة أرض زرعها أو دار سكنها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>