الأصغر: فلا يرتفع الأصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الأصغر أيضاً؛ لقوله تعالى:(وإن كنتم جنباً فاطهروا)[المائدة: ٦]، فدل على أن الإنسان إذا طهر بدنه حصلت له الطهارة، وفي حديث عمرانَ - رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي كان معتزلاً لم يصل في القوم، فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»[البخاري: ٣٤٤]، ولم يأمره بالوضوء.
- مسألة:(وَسُنَّ) لحائض ونفساء انقطع دمهما، و (لِجُنُبٍ: غَسْلُ فَرْجِهِـ) ـم (وَالوُضُوءُ) في ثلاثة مواطن:
الأول:(لَأَكْلٍ وَشُرْبٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ» تعني: وهو جنب [أبو داود: ٢٢٤]، والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه.
(وَ) الثاني: لـ (نَوْمٍ)؛ لما جاء عن عمر رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:«نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ»[البخاري: ٢٨٧، ومسلم: ٣٠٦]، ولم يجب؛ لأنه جواب سؤال، والأمر إذا ورد جواب سؤال لم يدل على الوجوب اتفاقاً.
(وَ) الثالث: لـ (مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا»[مسلم: ٣٠٨]، وزاد الحاكم:«فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»[المستدرك: ٥٤٢].