٣ - مقدار فدية الطعام لمرتكب المحظور في الحج وفي العمرة.
٤ - الكفارات، مثل كفارة ظهار ويمين ونحوهما.
٥ - النذر، كمن نذر الصدقة بمد أو صاع.
- مسألة:(وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) في وضوء وغسل؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال:«مَا هَذَا السَّرَفُ؟ »، فقال: أفي الوضوء إسراف؟ ، قال:«نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ»[ابن ماجه: ٤٢٥].
- مسألة: النية في الغسل على أقسام:
الأول: أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ويتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر: فيرتفع الحدثان.
(وَ) الثاني: (إنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأكبرِ والأصغرِ ولم يتوضأ: أجزأ عنهما؛ لأن الله أمر الجنب بالغسل، ولم يأمره معه بالوضوء.
والثالث:(أَوْ) نوى بغسله رفع (الحَدَثِ، وَأَطْلَقَ)، فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر:(ارْتَفَعَا)؛ لشمول الحدث لهما.
والرابع: أن يغتسلَ وينويَ رفع الحدث الأكبر، ولا ينويَ رفع الحدث