للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - مقدار زكاة الفطر.

٣ - مقدار فدية الطعام لمرتكب المحظور في الحج وفي العمرة.

٤ - الكفارات، مثل كفارة ظهار ويمين ونحوهما.

٥ - النذر، كمن نذر الصدقة بمد أو صاع.

- مسألة: (وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) في وضوء وغسل؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟ »، فقال: أفي الوضوء إسراف؟ ، قال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ» [ابن ماجه: ٤٢٥].

- مسألة: النية في الغسل على أقسام:

الأول: أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ويتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر: فيرتفع الحدثان.

(وَ) الثاني: (إنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأكبرِ والأصغرِ ولم يتوضأ: أجزأ عنهما؛ لأن الله أمر الجنب بالغسل، ولم يأمره معه بالوضوء.

والثالث: (أَوْ) نوى بغسله رفع (الحَدَثِ، وَأَطْلَقَ)، فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر: (ارْتَفَعَا)؛ لشمول الحدث لهما.

والرابع: أن يغتسلَ وينويَ رفع الحدث الأكبر، ولا ينويَ رفع الحدث

<<  <  ج: ص:  >  >>