للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب النقض؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ» [مسلم: ٣٣٠]، وفي رواية: فأنْقُضُه للحيضةِ والجنابة، فقال: «لَا»، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في غسل الإحرام، لا في الغسل من الحيض.

- مسألة: و (لَا) يجب النقض لغسل (جَنَابَةٍ إِذَا رَوَّتْ أُصُولَهُ) أي: أصول شعرها، اتفاقاً؛ لحديث أم سلمة رضى الله عنها السابق، والفرق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس: أن الجنابة تكثر فيشق ذلك فيها، بخلاف الحيض والنفاس.

- مسألة: (وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ، وَاغْتِسَالٌ بِصَاعٍ) وهو أربعة أمداد؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» [البخاري: ٢٠١، ومسلم: ٣٢٥]، فإن أسبغ بأقلَّ أجزأه ولم يكره.

- فرع: المد = رطل وثُلُث عراقي، والرطل العراقي = ٩٠ مثقالاً، فرطل وثلث = ١٢٠ مثقالاً، والمثقال بالغرامات = ٤.٢٥، وعلى هذا فالمد: ١٢٠× ٤.٢٥ = ٥١٠ غرامات، والصاع: ٥١٠ × ٤ = ٢٠٤٠ غراماً.

- فرع: بيان قدر المد والصاع بالوزن يفيد في خمسة مواطن:

١ - مقدار الوضوء والغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>