يجب النقض؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال:«لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ»[مسلم: ٣٣٠]، وفي رواية: فأنْقُضُه للحيضةِ والجنابة، فقال:«لَا»، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في غسل الإحرام، لا في الغسل من الحيض.
- مسألة: و (لَا) يجب النقض لغسل (جَنَابَةٍ إِذَا رَوَّتْ أُصُولَهُ) أي: أصول شعرها، اتفاقاً؛ لحديث أم سلمة رضى الله عنها السابق، والفرق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس: أن الجنابة تكثر فيشق ذلك فيها، بخلاف الحيض والنفاس.
- مسألة:(وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ، وَاغْتِسَالٌ بِصَاعٍ) وهو أربعة أمداد؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ»[البخاري: ٢٠١، ومسلم: ٣٢٥]، فإن أسبغ بأقلَّ أجزأه ولم يكره.