الشرط الأول: أن يكون التيمم (بِتُرَابٍ)، لا بغيره من رمل وجص ومحترق؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي ... وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً»، ولمسلم:«وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً»[البخاري ٣٣٥، ومسلم ٥٢١]، فعمّ الأرض بحكم المسجد، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفيَ الحكم عما عداها.
وعنه واختاره شيخ الإسلام: يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد تراباً.
وذهب أبو حنيفة ومالك واختاره ابن عثيمين: إلى جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض؛ كالجص والصخرة الملساء، لقوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: ٤٣، والصعيد: هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد، والجواب عن الاستدلال برواية مسلم:«وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»: أن التربة فرد من أفراد الصعيد، وذكرُ بعض أفراد العام بحكمٍ يوافق حكم العام لا يكون تخصيصاً.
الشرط الثاني: أن يكون بتراب (طَهُورٍ)، فلا يجوز بتراب تُيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله، أشبه الماء المستعمل في الطهارة.
والوجه الثاني: يجوز، بناء على أن الماء قسمين فقط كما سبق.
الشرط الثالث: أن يكون بتراب (مُبَاحٍ)، فلا يصح بمغصوب، وهو من