للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفردات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم ١٧١٨].

وعنه، وفاقاً للثلاثة: يصح بمغصوب مع الإثم؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فلا يفسدها.

الشرط الرابع: أن يكون التراب (لَهُ غُبَارٌ)؛ لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦]، و (مِنْ) في الآية تبعيضية، وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه.

وذهب أبو حنيفة ومالك واختاره ابن عثيمين: إلى جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده، كالجص والصخرة الملساء؛ لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا)، و (مِنْ) في الآية لابتداء الغاية، وفي الآية إشارة لذلك، قال تعالى في آخرها: (مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ)، فدلت على نفي جميع أنواع الحرج، والتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة.

- ضابط: ما يُتيمم عليه ينقسم إلى قسمين على المختار:

١ - أن يكون من جنس الأرض؛ كالصخرة الملساء: فيصح التيمم عليه مطلقاً، سواء كان عليه غبار أم لا.

٢ - أن يكون من غير جنس الأرض؛ كالسِّجَّادِ ونحوه: فلا يصح التيمم عليه إلا بشرط أن يكون عليه غبار، لكي يكون التيمم على الغبار الذي من

<<  <  ج: ص:  >  >>