أنس - رضي الله عنه - بالشام شهرين يقصر الصلاة [البيهقي: ٥٤٧٩]، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: إنا نطيل القيام - أي: المكث والإقامة - بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال:«صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عَشْرَ سِنِينَ»[ابن أبي شيبة: ٨٢٠٢].
٥ - (أَوْ ائْتَمَّ) مسافر (بِمُقِيمٍ: أَتَمَّ)؛ لما روى موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال:«تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[أحمد: ١٨٦٢]، ولحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، وقد ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما [مسلم: ٦٩٤].
وقيل: إذا ائتم مسافر بمقيم لم يخل من حالتين:
أ) أن يصلي رباعية خلف من يصلي ثنائية، كمسافر يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر: فإنه يقصر؛ لعدم مخالفة الإمام.
ب) أن يصلي رباعية خلف من يصلي ثلاثية أو رباعية، كمسافر يصلي الظهر خلف من يصلي المغرب أو العشاء: لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعةً فأكثر، وهذه رواية عن أحمد؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»[البخاري: ٥٨٠، ومسلم: ٦٠٧].
- مسألة:(وَإِنْ حُبِسَ) المسافر في مكان (ظُلْماً) أو بسبب مرض أو