لا يمكنه تولي الخصومات والنظر فيها في جميع البلاد، ولئلا تضيع الحقوق بتوقف فصل الخصومات على الإمام مع اتساع الأرض، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القضاةَ للأمصار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا إلى اليمن قاضيًا [أبو داود: ٣٥٨٢، والترمذي: ١٣٣١]، وبعث معاذًا قاضيًا أيضًا [البخاري: ١٤٥٨، ومسلم: ١٩]، وولَّى عمرُ شُريحًا قضاء الكوفة، وولى كعب بن سُور قضاء البصرة [ابن أبي شيبة: ٣٥٧٩٦].
- فرع:(وَ) يجب على الإمام أن (يَخْتَارَ لِذَلِكَ) أي: لمنصب القضاء (أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْماً وَوَرَعاً)؛ لأن الإمام ناظر للمسلمين، فوجب عليه اختيار الأصلح.
(وَيَأْمُرُهُ) الإمام إذا ولاه (بِالتَّقْوَى)؛ لأنها رأس الدين، (وَ) يأمره بـ (ـتَحَرِّي العَدْلِ) أي: إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل؛ لأنه المقصود من القضاء.
- مسألة:(وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٌ) أي: لم تُخَصَّ بحال دون أخرى، النظرَ في أشياء والإلزام بها، وهي: