للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - (فَصْلُ الحُكُومَةِ، وَأَخْذَ الحَقِّ) ممن هي عليه (وَدَفْعُهُ إِلَى رَبِّهِ)؛ لأن المقصود من القضاء ذلك.

٢ - (وَالنَّظَرُ فِي مَالِ يَتِيمٍ، وَ) مال (مَجْنُونٍ، وَ) مال (سَفِيهٍ) لا ولي لهم غيره، (وَ) مال (غَائِبٍ)؛ لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم.

٣ - والحجر لسفه، والحجر لفلس؛ لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد، فلذلك كان مختصًّا به.

٤ - (وَ) النظرُ في (وَقْفِ عَمَلِهِ) أي: الأوقاف التي في ولايته؛ (لِيُجْرَى عَلَى شَرْطِهِ) أي: شرط الواقف؛ لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطه.

٥ - (وَغَيْرُ ذَلِكَ) من نحو تنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وتصفح حال شهوده وأمنائه.

قال ابن عثيمين: (موجَب ولاية القضاء ليس أمراً شرعيًّا متلقًّى من الشرع، بحيث نُلزم القاضي به، لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف، فالنظر في وقوف عمله ليس له، فالآن هناك وزارة الأوقاف هي التي تتولى هذا، وإقامة الحدود الآن ليس له، فهو يحكم ويقيم غيره، وإمامة الجمعة والعيد ليس له الآن).

<<  <  ج: ص:  >  >>