للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَسُنَّ الوَفَاءُ بِالوَعْدِ) ولا يلزم؛ لأن الاستثناء في الوعد واجب كما سيأتي، فإذا استثنى لم يجب عليه الوفاء حينئذ، ولأنه في معنى الهبة قبل القبض.

وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: يلزم الوفاء بالوعد؛ لقوله تعالى: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: ٣]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» [البخاري: ٣٣، ومسلم: ٥٩].

- فرع: (وَحَرُمَ) وعد (بِلَا اسْتِثْنَاءٍ)؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} [الكهف: ٢٣] أي: لا تقولن ذلك إلا معلقًا بأن يشاء الله.

واختار ابن عثيمين: أنه لا يخلو من أمرين:

١ - الإخبار عن المستقبل بما في النفس بلا استثناء: فيجوز؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ» [البخاري: ٢٩٤٢، ومسلم: ٢٤٠٦]،

٢ - الجزم بالفعل في المستقبل: فهذا الذي وردت به الآية الكريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>