- مسألة:(وَسُنَّ الوَفَاءُ بِالوَعْدِ) ولا يلزم؛ لأن الاستثناء في الوعد واجب كما سيأتي، فإذا استثنى لم يجب عليه الوفاء حينئذ، ولأنه في معنى الهبة قبل القبض.
وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: يلزم الوفاء بالوعد؛ لقوله تعالى:{كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}[الصف: ٣]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»[البخاري: ٣٣، ومسلم: ٥٩].
- فرع:(وَحَرُمَ) وعد (بِلَا اسْتِثْنَاءٍ)؛ لقوله تعالى:{ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله}[الكهف: ٢٣] أي: لا تقولن ذلك إلا معلقًا بأن يشاء الله.
واختار ابن عثيمين: أنه لا يخلو من أمرين:
١ - الإخبار عن المستقبل بما في النفس بلا استثناء: فيجوز؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر:«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ»[البخاري: ٢٩٤٢، ومسلم: ٢٤٠٦]،
٢ - الجزم بالفعل في المستقبل: فهذا الذي وردت به الآية الكريمة.