للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: جهاد دفع: أن يدخل الكفار بلاد المسلمين، وهو فرض عين، ويأتي.

- مسألة: (هُوَ) أي: الجهاد (فَرْضُ كِفَايَةٍ)، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل؛ لقوله تعالى: (فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى) [النساء: ٩٥]، فدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) [التوبة: ١٢٢]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه.

- فرع: يجب الجهاد على من توفرت فيه الشروط التالية:

١ - التكليف: فلا يجب على صبي، ولا مجنون، ولا كافر؛ لأن هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع.

٢ - الذكورة: فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: ٢٤٤٦٣، وابن ماجه: ٢٩٠١]، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها.

٣ - الحريَّة: فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته المالية.

٤ - الاستطاعة: لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب،

<<  <  ج: ص:  >  >>