للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تكثر منافعها، فاحتملت المواساة.

و(لَا) زكاةَ في الَّتي أُعِدَّت (لِلعَمْلِ)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداودَ ١٥٧٢]، وصحَّ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا [عبد الرزاق ٦٨٢٩].

(وَ) الشَّرط الثَّاني: (أَنْ) تكون بهيمة الأنعام سائمةً، بأن (تَرْعَى المُبَاحَ) كلَّ الحولِ، أو (أَكْثَرَ الحَوْلِ)، فلا تجب في معلوفةٍ؛ لحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه في الزَّكاة مرفوعًا: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري ١٤٥٤].

(وَ) الشَّرط الثَّالث: (أَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا)، على ما يأتي تفصيله.

- مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل: (فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ) بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا: (خَمْسٌ) من الإبل.

- (وَفِيهَا) أي: الخمس (شَاةٌ)، إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي عَشْرٍ) من الإبل: (شَاتَانِ) إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) من الإبل: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ) إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي عِشْرِينَ) من الإبل: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ) إجماعًا.

<<  <   >  >>