- مسألةٌ:(وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزَّكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الَّذين ذكرهم الله تعالى في قوله:(إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[سورة التوبة: ٦٠]، فدلَّت على حصر الزَّكاة في هؤلاء.
- فرعٌ:(وَ) هؤلاء الأصناف (هُمْ):
الصِّنف الأوَّل:(الفُقَرَاءُ): وهم من لا يجدون شيئًا من الكفاية، أو يجدون أقلَّ من نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّاني: (المَساكِينُ): وهم الَّذين يجدون أكثرَ كفايتهم أو نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّالث: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا): وهم كلُّ من يُحْتَاج إليه في أمر الزَّكاة؛ كالجباة، والحفَّاظ، والرُّعاة، ونحوهم.
(وَ) الصِّنف الرَّابع: (المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) جمع مؤلَّفٍ، وهو السَّيِّد المطاع في عشيرته، فَيُعْطَى الكافر ما يؤلِّف به قلبَه لإسلامه أو كفِّ شرِّهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى صفوانَ بن أُمَيَّةَ تأليفًا لقلبه [مسلم: ٢٣١٣]، ويُعْطَى المسلم لتقوية