للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: (وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَح عقيقةً (إِلَّا كَامِلَةً) فلا يُجْزِئ فيها شركٌ في بدنةٍ أو بقرةٍ؛ لعدم وروده، واختاره ابن عثيمينَ.

- مسألةٌ: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:

القسم الأوَّل: وقت الجواز: من حين الولادة؛ لأنَّ سبب العقيقة شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وهي موجودةٌ من حين الولادة.

القسم الثَّاني: وقت الاستحباب: يُسَنُّ أن (تُذْبَحَ) العقيقة (فِي سَابِعِ) يومٍ من (وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ)؛ لحديث سمرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» [أبو داود ٢٨٣٨، والترمذي ١٥٢٢، والنسائي ٤٢٣١، وابن ماجهْ ٣١٦٥].

(فَإِنْ فَاتَ) اليوم السَّابع ولم يعقَّ عنه (فَـ) يُسَنُّ (فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أي: اليوم الرَّابع عشرَ من ميلاده، (فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ» [الحاكم ٧٥٩٥، وصححه، ووافقه الذهبي]، (وَلَا تُعْتبَرُ الأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ لأنَّه قضاء دمٍ فائتٍ فلم يتوقَّف على يومٍ؛ كقضاء الأضحيَّة.

<<  <   >  >>