للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ):

١ - (إِحْرَامٌ) وهو النِّيَّة، كما تقدَّم في الحجِّ.

٢ - (وَطَوَافٌ)؛ لما تقدَّم في الحجِّ.

٣ - (وَسَعْيٌ)؛ لما تقدَّم في الحجِّ.

- مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: العمرة (شَيْئَانِ):

١ - (الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ)؛ كالحجِّ، على ما تقدَّم بيانه.

٢ - (وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ)؛ كالحجِّ، على ما تقدَّم بيانه.

- مسألةٌ: (وَالمَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقواله؛ (كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَطَوَافُ القُدُومِ، وَالرَّمَلُ، وَالِاضْطِبَاعُ) في موضعهما (وَنَحْوُ ذَلِكَ)؛ كاستلام الرُّكنين وتقبيل الحجر، وصعوده على الصَّفا والمروة، والتَّلبية والأذكار والدُّعاء في مواضعهما.

- مسألةٌ: (فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا) غير الإحرام (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ)، وإن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ

<<  <   >  >>