عليه الحجُّ؛ لأنَّ في إيجاب الحجِّ مع عدم ذلك ضررًا، وهو منفيٌّ شرعًا.
- مسألةٌ: القدرة في الحجِّ والعمرة على أربعة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: أن يكون قادرًا بماله وبدنه: فيجب عليه الحجُّ والعمرة على الفور؛ لما سبق.
القسم الثَّاني: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله: فلا يجب عليه الحجُّ والعمرة إلَّا بوجود الاستطاعة، وهي: الزَّاد والرَّاحلة، وسبقت المسألة.
القسم الثَّالث: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فيسقط عنه وجوب الحجِّ والعمرة بغير خلافٍ؛ لعدم الاستطاعة.
القسم الرَّابع: أن يكون قادرًا بماله دون بدنه: وأشار إليه بقوله: (فَإِنْ عَجَزَ) من توفَّرت فيه شروط الوجوب (عَنْهُ) أي: عن السَّعي إلى الحجِّ ببدنه لم يخلو من أمرين:
الأوَّل: أن يعجز بسبب مرضٍ يُرْجَى بُرْؤُه: فإنَّه يؤخِّرُ الحجَّ والعمرة إلى وقت القدرة، ولا يجوز له أن يُنِيبَ غيرَه عنه؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما ورد في النِّيابة عن الشَّيخ الكبير الَّذي لا يُرْجَى منه حجٌّ، فلا يُقَاس عليه إلَّا من كان مثله.
الثَّاني: أن يعجز (لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ) مكانه (نَائِبًا حُرًّا) لا عبدًا، (وَلَوْ امْرَأَةً يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ) على الفور؛ لحديث