للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حياتها، فكذا في موتها.

وقيل: كالبالغة؛ لعدم الدَّليل على التَّفريق.

(وَ) الأمر الرَّابع: أن يكون ذكرًا غير بالغٍ، وأشار إليه بقوله: (لِصَبِيٍّ) دون البلوغ (ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ) أثوابٍ (مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) من صغيرٍ ومجنونٍ، فلا تجوز الزِّيادة على ثوبٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.

وقيل: بثلاثة أثوابٍ؛ كالذَّكر الكبير؛ لما تقدَّم من حديث عائشةَ رضي الله عنها.

(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت

- مسألةٌ: (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالدٍ الجهنيِّ رضي الله عنه في الغالِّ، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» [أحمد: ١٧٠٣١، وأبو داود: ٢٧١٠، والنسائي: ١٩٥٩، وابن ماجهْ: ٢٨٤٨].

- فرعٌ: (وَتَسْقُطُ) الصَّلاة عليه (بِـ) ـصلاة (مُكَلَّفٍ) واحدٍ، فلا تسقط بالمميِّز؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، فتسقط (وَلَوْ) كان المصلِّي (أُنْثَى أَوْ) كان (عَبْدًا)؛ كغسله وتكفينه ودفنه.

<<  <   >  >>