للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمرأة من نسائه إذا نفست: (لا تقربيني أربعين ليلةً) [عبدالرزاق ١٢٠٢].

وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ علَّة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمانَ رضي الله عنه لا يصحُّ، ولو صحَّ فهو على سبيل الاحتياط.

- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: النِّفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:

- فيما يحلُّ: كالاستمتاع بما دون الفرج.

- وفيما يحرم به: كالصَّلاة والصَّوم والوطء في الفرج.

- وفيما يجب به: كالغسل، والكفَّارة بالوطء.

- وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصَّلاة، ووجوب الصَّوم.

ويختلف النِّفاس عن الحيض في مسائلَ، أشار المصنِّف إلى بعضها بقوله: (غَيْرَ):

١ - (عِدَّةٍ): فإنَّ المفارَقَة في الحياة تعتدُّ بالحيض، وكلُّ حيضة تحسب من العدَّة، ولو طُلِّقَتْ في نفاسها اعتدَّت بثلاث حيضٍ، ولا يُحْسَبُ دم النِّفاس من العدَّة.

٢ - (وَبُلُوغٍ)، فيثبت البلوغ بالحيض دون النِّفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السَّابق للحمل.

<<  <   >  >>