- مسألةٌ:(وَ) بداية (وَقْتِ الوُقُوفِ) بعرفةَ: (مِنْ فَجْرِ) يوم (عَرَفَةَ)؛ لحديث عروةَ بن مضرَّسٍ، وفيه:«وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»، فقوله:«نَهَارًا» يشمل ما قبل الزَّوال وما بعده.
وحُكِيَ روايةً، واختارها شيخ الإسلام وفاقًا: أنَّ وقت الوقوف يبدأ من الزَّوال يوم عرفةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفةَ إلَّا بعد الزَّوال، فكان فعلُه بيانًا لأوَّل الوقت.
- فرعٌ: يجب أن يجمع في وقوفه بعرفةَ بين اللَّيل والنَّهار لمن وقف بها نهارًا، فليس للحاجِّ أن يدفع منها قبل غروب الشَّمس؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -