إلَّا في حالةٍ واحدةٍ وهي: إذا سلَّم عن نقصِ ركعةٍ فأكثرَ، فيُسْتَحَبُّ أن يكون السُّجود بعد السَّلام؛ لما رَوى عمرانُ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر، فسلَّم في ثلاث ركعاتٍ، ثمَّ دخل منزله، وفيه:«فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»[مسلم: ٥٧٤].
- فرعٌ: كونه قبل السَّلام أو بعده إنَّما هو على سبيل الأفضليَّة، لا الوجوب؛ لورود الأحاديث بكلِّ من الأمرين.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّه لا يخلو من أمرين:
١ - يجب قبل السَّلام في موضعين:
أ) إذا نقص في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ بنى على اليقين.
٢ - يجب بعد السَّلام في موضعين:
أ) إذا زاد في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ عمل بغلبة الظَّنِّ.
جمعًا بين الأدلَّة الواردة في الباب، ولأنَّ الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب.
- مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: أن يذكر التَّشهُّد الأوَّل قبل أن ينهض من مكانه: فإنَّه يأتي به، ولا سجودَ عليه؛ لأنَّها لا تُسَمَّى:«سهوًا عن الواجب».