للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَعَكْسُهُ)، بأن يعطيَ الواحدُ فطرتَهُ لجماعةٍ، قال في «الشَّرح»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه دفع الصَّدقة إلى مستحقِّها.

(فَصْلٌ) في إخراج الزَّكاة

- مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: {وآتوا الزَّكاة} [البقرة: ٤٣]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة.

- فرعٌ: (وَلَهُ تَأْخِيرُ) إخراج الزَّكاة (لِعُذْرٍ)، وذلك في أحوالٍ:

١ - أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، ابن ماجهْ ٢٣٤٠].

٢ - أن يؤخِّرَها ليعطيَها لمن حاجته أشدُّ، أو لقريبٍ وجارٍ، وقيَّدَهُ في «المبدع»: (إذا لم يشتدَّ ضرر الحاضر)، وقيَّدَهُ جماعةٌ: (بالزَّمن اليسير للحاجة)؛ وإلَّا لم يجز ترك واجبٍ لمندوبٍ.

٣ - أن يؤخِّرَها لتعذُّر إخراجها من المال، لغيبةٍ ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا.

<<  <   >  >>