للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مبنيٌّ على عدم الطَّهارة بالاستحالة، وتقدَّم الكلام عليها.

- مسألةٌ: (وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ عُرْفًا إِنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ)؛ لمشقَّة التَّحرُّز منه، (وَإِلَّا) تتحقَّق نجاسته، بأن عُلِمَ طهارتُه أو شكَّ في نجاسته (فَهُوَ طَاهِرٌ)؛ لأنَّ الأصل فيه الطَّهارة.

- مسألةٌ: (وَلَا يُكْرَهُ) استعمال (سُؤْرُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَهُوَ فَضْلَةُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه السَّابق: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»، (غَيْرَ):

١ - (دَجَاجَةٍ مُخَلَّاةٍ): أي: متروكة في الخلاء، فَيُكْرَه احتياطًا؛ لأنَّ الظَّاهر نجاسته.

٢ - (وَفَأْرٍ)، فَيُكْرَهُ، قيل: لأنَّه يُورِث النِّسيان، ذكره في «المستوعب» وغيره.

والمنصوص عن أحمدَ: لا يُكْرَهُ، قال في «الفروع»: (وجزم به الأكثر)؛ لأنَّها تطوف، ولعدم إمكان التَّحرُّز منها؛ كحشرات الأرض.

- مسألةٌ: (وَلَوْ أَكَلَ هِرٌّ وَنَحْوُهُ) كفأرٍ، (أَوْ) أكل (طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ

<<  <   >  >>