للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء

- مسألةٌ: (وَالِاسْتِنَجَاءُ) لغةً: القطع، واصطلاحًا: (إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ) طهورٍ، (أَوْ) بـ (حَجَرٍ وَنَحْوِهِ)؛ كخرقٍ.

- ضابطٌ: (وَهُوَ) أي: الاستنجاء بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ) من سبيلٍ، قليلًا كان أو كثيرًا، إذا أراد الصَّلاة ونحوها؛ لحديث سلمانَ رضي الله عنه: «نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: ٢٦٢].

- ضابطٌ: يجب الاستنجاء لكلِّ خارجٍ (إِلَّا) ثلاثة أمورٍ:

١ - (الرِّيحَ)، قال الإمام أحمدُ: (ليس في الرِّيح استنجاءٌ في كتاب الله، ولا في سنَّة رسوله).

٢ - (وَالطَّاهِرَ)، كالمنيِّ؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شُرِع لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسةَ فيها.

٣ - (وَغَيْرَ المُلَوِّثِ)، كالبعر النَّاشف؛ لما تقدَّم.

<<  <   >  >>