للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه: تصحُّ؛ كما لو كان عن يمينه، وكون النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ردَّ جابرًا وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم لا يدلُّ على عدم الصِّحَّة؛ لأنَّه مجرد فعلٍ، بدليلٍ ردِّ جابرٍ وجبارٍ إلى ورائه، مع صحَّة صلاتهما عن جانبيه.

الحالة الثَّانية: أن يكون المأموم ذكرًا واحدًا فقط، فقال رحمه الله: (وَيَقِفُ) المأموم (الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوبًا)، لإدارة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ابن عبَّاسٍ وجابرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.

فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السَّابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافًا ومذهبًا.

الحالة الثَّالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثرَ، فقال رحمه الله: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْبًا)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه السَّابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، (وَيَجُوزُ) أن تقف (عَنْ يَمِينِهِ)؛ كوقوف الرَّجُل، وإن وقفت عن يساره مع خلوِّ يمينه، ففيه الخلاف السَّابق.

- مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق.

القسم الثَّاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا يخلو من حالين:

الحال الأُولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدةٍ: فحكمها كذَكَرٍ مع ذَكَرٍ، وقد سبق.

<<  <   >  >>