الشَّرط الأوَّل:(دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ) الَّتي يريد التَّيمُّم لها إن كانت فرضًا، أو أُبِيحَتْ فيه نافلةٌ، فلا يصحُّ التَّيمُّم لفرضٍ قبل وقته، ولا لنفلٍ في وقت نهيٍ؛ لأنَّ القائم إلى الصَّلاة أُمِرَ بالوضوء؛ فإن لم يجده تيمَّم، وهذا يقتضي أن لا يفعله إلَّا بعد قيامه إليها، وإعوازه الماء، والوضوء إنَّما جاز قبل الوقت لكونه رافعًا للحدث، بخلاف التَّيمُّم فإنَّه طهارةُ ضرورةٍ؛ فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط دخول الوقت؛ كالوضوء، بناءً على أنَّه رافعٌ للحدث، لقوله تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)[المائدة: ٦]، فأخبر تعالى أنَّه يريد أن يطهِّرَنا بالتُّراب كما يطهِّرُنا بالماء.
(وَ) الشَّرط الثَّاني: (تَعَذُّرُ المَاءِ) وذلك في حالين:
الأُولى: إذا عدم الماء؛ لقوله تعالى:(فلم تجدوا ماء فتيمموا)،