- مسألةٌ:(وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ) في غير ما ورد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تطويله، كصلاة الكسوف؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ»[مسلم ٤٨٢].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: التَّساوي، وقال شيخ الإسلام: التَّحقيق أنَّ الذِّكر الَّذي في القيام وهو القراءة أفضلُ من ذِكْر الرُّكوع والسُّجود، وأمَّا نفس الرُّكوع والسُّجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلةً.
- فرعٌ: سُنَّ أن يصلِّيَ الضُّحى (غِبًّا)، بأن يُصَلِّيَ في بعض الأيَّام دون بعضٍ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا»[أحمد ١١١٥٥، والترمذي ٤٧٧].
واختار شيخ الإسلام: استحباب المداومة عليها لمن لم يقم من اللَّيل، حتَّى لا يفوته كلُّ منهما، لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وله قاعدةٌ في ذلك؛ وهي: ما ليس براتبٍ لا يُدَاوِمَ عليه كالرَّاتب.