للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ) في غير ما ورد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تطويله، كصلاة الكسوف؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ» [مسلم ٤٨٢].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: التَّساوي، وقال شيخ الإسلام: التَّحقيق أنَّ الذِّكر الَّذي في القيام وهو القراءة أفضلُ من ذِكْر الرُّكوع والسُّجود، وأمَّا نفس الرُّكوع والسُّجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلةً.

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].

- فرعٌ: سُنَّ أن يصلِّيَ الضُّحى (غِبًّا)، بأن يُصَلِّيَ في بعض الأيَّام دون بعضٍ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» [أحمد ١١١٥٥، والترمذي ٤٧٧].

واختار شيخ الإسلام: استحباب المداومة عليها لمن لم يقم من اللَّيل، حتَّى لا يفوته كلُّ منهما، لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وله قاعدةٌ في ذلك؛ وهي: ما ليس براتبٍ لا يُدَاوِمَ عليه كالرَّاتب.

<<  <   >  >>