٣ - (وَ) كون متَّبع الجنازة على (قُرْبٌ مِنْهَا) أفضل من كونه بعيدًا؛ لأنَّها متبوعةٌ فهي كالإمام.
٤ - (وَإِسْرَاعٌ بِهَا) أي: الجنازة عند حملها، قال الشَّارح:(لا نعلم خلافًا بين الأئمَّة)، ما لم يُخَفْ عليها من الإسراع، ولم يشقَّ على التَّابعين؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»[البخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٩٤٤].
٥ - (وَتَعْمِيقُ قَبْرٍ وَتَوْسِيعُهُ) بلا حدٍّ؛ لحديث هشام بن عامرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ»[أحمد: ١٦٢٥١، وأبو داود: ٣٢١٥، والترمذي: ١٧١٣، والنسائي: ٢٠١٠]، والتَّوسيع: الزِّيادة في الطُّول والعرض، والتَّعميق: الزِّيادة في النُّزول، ويكفي ما يمنع الرَّائحة والسِّباع؛ لأنَّه لم يَرِدْ فيه تقديرٌ، فَيُرْجَعُ فيه إلى ما يحصل المقصود.
- مسألةٌ:(وَكُرِهَ) عند الدَّفن أمورٌ، منها:
١ - (رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا) أي: الجنازة؛ لقول قيس بن عبَّادٍ، قال:«كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ صَوْتٍ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ القِتَالِ، وَعِنْدَ القُرْآنِ، وَعِنْدَ الجَنَائِزِ»[ابن أبي شيبة: ١١٢٠١]، فيُكْرَهُ (وَلَوْ) كان رفع الصَّوت