للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢]، ولا يجب؛ لأنَّه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسُّترة، وهو خلاف الإجماع.

وفي وجهٍ اختاره الشَّارح وابن عثيمينَ: حمل السَّلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: {فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: ١٠٢]، ولأنَّ ترك حمل السَّلاح خطرٌ على المسلمين.

- مسألةٌ: (وَجَازَ) في صلاة خوفٍ (لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ) لا يُعْفَى عنه في غيرها، (وَلَا يُعِيدُ) ما صلَّاه في الخوف مع النَّجس الكثير؛ للعذر.

(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

- مسألةٌ: (تَجِبُ) صلاة (الجُمُعَةِ) وجوب عينٍ بالإجماع؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله) [الجمعة: ٩]

- مسألةٌ: تجب صلاة الجمعة (عَلَى كُلِّ):

١ - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ بلا خلافٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى

<<  <   >  >>