تَعَالَى:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}[النساء: ١٠٢]، ولا يجب؛ لأنَّه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسُّترة، وهو خلاف الإجماع.
وفي وجهٍ اختاره الشَّارح وابن عثيمينَ: حمل السَّلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال:{فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم}[النساء: ١٠٢]، ولأنَّ ترك حمل السَّلاح خطرٌ على المسلمين.
- مسألةٌ:(وَجَازَ) في صلاة خوفٍ (لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ) لا يُعْفَى عنه في غيرها، (وَلَا يُعِيدُ) ما صلَّاه في الخوف مع النَّجس الكثير؛ للعذر.
١ - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ بلا خلافٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى