٢ - (مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ فلا تجب على مجنونٍ ولا على صبيٍّ؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»[أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجه ٢٠٤١].
٣ - (ذَكَرٍ)، فلا تجب على المرأة؛ لحديث طارق بن شهابٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»[أبو داود ١٠٦٧]، وذكره ابن المنذر إجماعًا.
٤ - (حُرٍّ) فلا تجب على العبد، اتِّفاقًا؛ لحديث طارق بن شهابٍ السَّابق.
٥ - (مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ) معتادٍ، (وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ)، لا يرتحل عنه شتاءً ولا صيفًا، سواءً بَعُد أو قَرُب، سمع النِّداء أو لم يسمع؛ لأنَّ المدينة كانت