للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الصَّلاة بعد الإسلام لا قبله.

لكنَّ الكافر يتوجَّه إليه خطابُ وجوب التَّكليف؛ لأنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة.

٢ - (مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ فلا تجب على مجنونٍ ولا على صبيٍّ؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجه ٢٠٤١].

٣ - (ذَكَرٍ)، فلا تجب على المرأة؛ لحديث طارق بن شهابٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» [أبو داود ١٠٦٧]، وذكره ابن المنذر إجماعًا.

٤ - (حُرٍّ) فلا تجب على العبد، اتِّفاقًا؛ لحديث طارق بن شهابٍ السَّابق.

٥ - (مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ) معتادٍ، (وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ)، لا يرتحل عنه شتاءً ولا صيفًا، سواءً بَعُد أو قَرُب، سمع النِّداء أو لم يسمع؛ لأنَّ المدينة كانت

<<  <   >  >>