- مسألةٌ:(وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ) أي: هلال رمضانَ (بِبَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما السَّابق:«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا»، وهو خطابٌ للأمَّة كافَّةً.
واختار شيخ الإسلام: إن اتَّفقت المطالع لزم الصَّوم وإلَّا فلا؛ لما ورد عن كُرَيْبٍ: أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث، بعثته إلى معاويةَ رضي الله عنهم بالشَّام، قال: فقدمت الشَّام، فقضيت حاجتها، واستهلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشَّام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ثمَّ ذكر الهلال فقال:«مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ » فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال:«أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ » فقلتُ: نعم، ورآه النَّاس، وصاموا وصام معاويةُ، فقال:«لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ»، فقلتُ: أو لا تكتفي برؤية معاويةَ وصيامه؟ فقال:«لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[مسلم: ١٠٨٧].
- مسألةٌ:(وَإِنْ ثَبَتَتْ) رؤية هلال رمضانَ (نَهَارًا) ولم يكونوا بيَّتوا النِّيَّة لنحو غيمٍ (أَمْسَكُوا) عن مفسدات الصَّوم لحرمة الوقت، (وَقَضَوْا) ذلك اليوم؛ لأنَّهم لم يصوموه.
واختار شيخ الإسلام: يجب عليهم الإمساك، دون القضاء؛ لحديث سلمةَ بن الأكوع رضي الله عنه: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ