للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

بفتح الجيم: جَمْعُ جِنازة، -بالكسر، والفتح لغةٌ-، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنَّعش عليه ميتٌ، فإن لم يكن عليه ميتٌ فلا يُقَال: نَعْشٌ، ولا جنازةٌ، وإنَّما يُقَال: سريرٌ.

- مسألةٌ: (يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ) بالتَّوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: ١١٠].

- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ) أي: الموت؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ»، يعْنِي: المَوْتَ، وفي رواية: «هَاذمِ اللَّذَّاتِ» [أحمد ٤٢٥٨، والترمذي ٢٣٠٧، وابن ماجهْ ٤٢٥٨].

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ عِيَادَةُ) كلِّ (مَرِيضٍ مُسْلِمٍ)، ولو من وجع ضرسٍ ونحوه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» [البخاريُّ ١٢٤٠، ومسلمٌ ٢١٦٢].

<<  <   >  >>