للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَتَرَاوِيحٌ)؛ لأنَّه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم خشية أن تُفْرَضَ، لكنَّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيَّةُ الجماعة لها.

(فَوِتْرٌ)؛ لأنَّ الجماعة شُرِعَتْ للتَّراويح مطلقًا بخلاف الوتر، فإنَّه إنَّما تُشْرَعُ له الجماعة تبعًا للتَّراويح.

ثمَّ السُّنن الرَّواتب؛ لأنَّها لا تُفْعَل جماعةً.

واختار ابن عثيمينَ: أنَّ ما تُنُوزِعَ في وجوبه فهو آكدٌ، وعلى هذا فالأفضل: الكسوف؛ لأنَّه قيل بوجوبها، وتُشْرَعُ لها الجماعة مطلقًا، ثمَّ الوتر؛ لأنَّه قيل بوجوبه أيضًا، ثمَّ الاستسقاء؛ لأنَّه لدفع حاجةٍ، ثمَّ التَّراويح.

- مسألةٌ: حكم الوتر: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها حضرًا وسفرًا، وليس بواجبٍ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد ١٢٦١، والترمذي ٤٥٣، والنسائي ١٦٧٥، وابن ماجهْ ١١٦٩].

واختار شيخ الإسلام: أنَّه واجبٌ على من يتهجَّد من اللَّيل؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» [البخاري ٩٩٨، ومسلم ٧٥١].

- مسألةٌ: عدد ركعات الوتر:

<<  <   >  >>