للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا) أي: في العبادات وغيرها، ولو لم يُوجَد غيرُه؛ لقوله تعالى: (ويحرِّم عليهم الخبائث) [الأعراف: ١٥٧]، والنَّجس خبيثٌ، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ) كدفع غُصَّةٍ؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات.

مسألةٌ: (وَ) الماء (الكَثِيرُ) إذا أُطْلِقَ: (قُلَّتَانِ) من قلال هَجَر (فَأَكْثَرُ، وَ) الماء (اليَسِيرُ مَا) كان (دُونَهُمَا) أي: دون القلَّتين، (وَهُمَا) أي: القُلَّتان: (مِئَةُ رِطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبُعُ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ، وَمَا وَافَقَهُ)، وهي تساوي: خمسمائة رطلٍ عراقيٍّ، والرّطل العراقيُّ بالمثاقيل يساوي ٩٠ مثقالًا، فـ (٥٠٠ رطلٍ × ٩٠) = ٤٥ ألفَ مثقالٍ.

والمثقال حُرِّرَ الآن بالغرامات، فيساوي (٤.٢٥٠) غرام، فالقُلَّتَان: (٤.٢٥٠ × ٤٥ ألف) = ١٩١٢٥٠ غرام = (١٩١,٢٥) كيلًا.

<<  <   >  >>