للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرُّخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عزّ وجل.

الثَّالثة: أن يشقَّ عليه مشقَّةً شديدةً غير محتملةٍ، فالصَّوم في حقِّه حرامٌ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكَّةَ في رمضانَ فصام حتَّى بلغ كراعَ الغميم، فقيل له: إنَّ النَّاس قد شقَّ عليهم الصِّيام، وإنَّما ينظرون فيما فعلتَ، فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصر، فرفعه، حتَّى نظر النَّاس إليه، ثمَّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنَّ بعض النَّاس قد صام، فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» [مسلم ١١١٤].

- مسألةٌ: (وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ) خافتا على (الوَلَدِ)؛ كالمريض، ويجوز لهما الفطر اتِّفاقًا.

- فرعٌ: إن أفطرت الحامل أو المرضع لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أقسامٍ:

الأوَّل: أن تفطرا خوفًا على أنفسهما فقط: فعليهما القضاء فقط، وأشار إليه بقوله: (وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ) من غير فديةٍ؛ لأنَّهما بمنزلة المريض، والله تعالى يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤].

الثَّاني: أن تفطرا خوفًا على أنفسهما وخوفًا على وَلَدَيْهِمَا: قضتا الصِّيام فقط، ولا فدية؛ لما سبق في القسم الأوَّل.

الثَّالث: أن تفطرا خوفًا على ولديهما فقط: فيجب القضاء والكفَّارة؛

<<  <   >  >>