الثَّالثة: أن يشقَّ عليه مشقَّةً شديدةً غير محتملةٍ، فالصَّوم في حقِّه حرامٌ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكَّةَ في رمضانَ فصام حتَّى بلغ كراعَ الغميم، فقيل له: إنَّ النَّاس قد شقَّ عليهم الصِّيام، وإنَّما ينظرون فيما فعلتَ، فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصر، فرفعه، حتَّى نظر النَّاس إليه، ثمَّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنَّ بعض النَّاس قد صام، فقال:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»[مسلم ١١١٤].
- فرعٌ: إن أفطرت الحامل أو المرضع لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أقسامٍ:
الأوَّل: أن تفطرا خوفًا على أنفسهما فقط: فعليهما القضاء فقط، وأشار إليه بقوله:(وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ) من غير فديةٍ؛ لأنَّهما بمنزلة المريض، والله تعالى يقول:(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة: ١٨٤].
الثَّاني: أن تفطرا خوفًا على أنفسهما وخوفًا على وَلَدَيْهِمَا: قضتا الصِّيام فقط، ولا فدية؛ لما سبق في القسم الأوَّل.
الثَّالث: أن تفطرا خوفًا على ولديهما فقط: فيجب القضاء والكفَّارة؛