مرفوعًا:«لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ»[أحمد: ٢٢٤١٧، وأبو داود: ١٠٣٨، وابن ماجهْ: ١٢١٩]. وإنَّما لم يُسْتَحَبُّ لها سجود السَّهو؛ لعدم إمكان التَّحرُّز من تركه.
واختار ابن عثيمينَ: إن كان من عادته فعل المسنون فإنَّه يُشْرَعُ له السُّجود، وإلَّا فلا.
(وَ) الثَّالث: (يَجِبُ) سجود السَّهو: وذلك لما كان فعله أو تركه تَبْطُل الصَّلاةُ بتعمُّدِه، إن كان من جنس الصَّلاة، كما (إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا)، أو كان نقصًا كترك واجبٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به في حديث ابن مسعودٍ السَّابق، فقال:«فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».
- مسألةٌ:(وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ)؛ لأنَّه تعمّد ترك واجبٍ من واجبات الصَّلاة.
ولا تبطل بتعمُّد ترك سجود السَّهو الواجب الَّذي محلُّه بعد السَّلام؛ لأنَّه خارجٌ عنها فلم يؤثر في إبطالها.
- مسألةٌ: محل سجود السَّهو قبل السَّلام في جميع الأحوال الَّتي يُشْرَعُ لها سجود السَّهو؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينةَ رضي الله عنه لما ترك التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا. [البخاري: ١٢٢٤، ومسلم: ٥٧٠].