للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - (أَوْ تَكَلَّمَ)، سواءً لمصلحة الصَّلاة، أو لغير مصلحتها، (وَلَوْ) كان كلامه (سَهْوًا).

وعنه: لا تبطل بيسيرٍ لمصلحتها، ومشى عليه في «الإقناع» وغيره، لقصَّة ذي اليدين، ويأتي.

- مسألةٌ: الكلام في الصَّلاة لا يخلو من أمرين:

١ - أن يكون عن عمدٍ: فتبطل الصَّلاة به إجماعًا؛ لحديث معاويةَ بن الحكم رضي الله عنه: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» [مسلم: ٥٣٧].

٢ - أن يكون عن سهوٍ، أو جهلٍ، أو يظنُّ أن صلاته تمَّت: فتبطل به أيضًا؛ لعموم الحديث السَّابق.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تبطل؛ لقصَّة ذي اليدين، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تكلَّم ولم يُعِدِ الصَّلاة، والسَّاهي مثلُه؛ لأنَّ ما عُذِرَ فيه بالجهل عُذِرَ فيه بالنِّسيان.

٣ - (أَوْ قَهْقَهَ) أي: ضحك، ولو لم يَبِنْ حرفان؛ بطلت الصَّلاة، ولزمه استئنافها؛ لأنَّه في حكم المصلِّي، وقد فعل ما يُبْطِلُها، والقهقهة تُبْطِلُ الصَّلاة؛ لما فيها من الاستخفاف والتَّلاعب المناقض لمقصود الصَّلاة، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك.

٤ - النَّحنحة كالكلام في الحكم، وأشار إليه المصنِّف بقوله:

<<  <   >  >>