للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ):

١ - (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ)، ركعتان فأكثرَ، لكلِّ من دخله، قصد الجلوس به أو لا؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» [البخاري ٤٤٤، ومسلم ٧١٤] (١).

ونصَّ أحمدُ: لا يجلس فيه حتَّى يصلِّيَ، وأمَّا إذا مرَّ فلا بأسَ؛ لظاهر التَّقييد في الحديث، ولما ورد عن نافعٍ: «أنَّ ابن عمرَ كان يمرُّ في المسجد ولا يصلِّي فيه» [ابن أبي شيبة: ٣٤٢٩]، وعن زيد بن أسلمَ أنَّه قال: «كان أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد، ثمَّ يخرجون ولا يصلُّون، ورأيت ابن عمرَ يفعله». [ابن أبي شيبة: ٣٤٢٨].

٢ - (وَسُنَّةُ الوُضُوءِ) عقبه؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [البخاري ١٥٩، ومسلم ٢٢٦].

٣ - (وَإِحْيَاءُ مَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: التَّنفُّل بين العشاءين؛ لقول أنس بن مالكٍ رضي الله عنه في قوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} الآية [السجدة: ١٦]، قال: «كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا


(١) قال ابن رجبٍ: (ينبني على أنَّ القبليَّة المطلقة هل تصدق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ فإن قيل: إنَّها لا تصدق بدونه، فالأمر لا يتناول من لا يجلس، وإن قيل: إنَّها تصدق بدونه تناوله الأمر) [فتح الباري ٣/ ٢٧٤].

<<  <   >  >>