(وَ) السَّابع: (عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوَّج المحْرِم، أو زوَّج محْرمةً، أو كان وليًّا أو وكيلًا في النِّكاح؛ حَرُمَ، ولم يصحَّ النِّكاح؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»[مسلم: ١٤٠٩]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يرجع إلى ذات المعاملة.
(وَ) الثَّامن: (جِمَاعٌ)، بأن يُغَيِّبَ المحْرِمُ حشفته في قبلٍ أو دبرٍ أصليٍّ، من آدميٍّ أو غيره، حيٍّ أو ميتٍ، وهو من المحظورات إجماعًا؛ لقوله تعالى:(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ)[البقرة: ١٩٧] قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ الجِمَاعُ»[ابن أبي شيبة: ١٣٢٣٠].
(وَ) التَّاسع: (مُبَاشَرَةُ) الرَّجُلِ المرأةَ (فِيمَا دُونَ الفَرْجِ)، وهو على قسمين:
١ - بغير شهوةٍ: فيجوز اتِّفاقًا.
٢ - بشهوةٍ: فيحرم اتِّفاقًا؛ كالتَّقبيل، واللَّمس، والنَّظر، ونحوه؛ لقوله تعالى:(فَلا رَفَثَ)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«هُوَ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الجِمَاعِ»[تفسير الطبري ٤/ ١٢٥].