للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوحشيِّ المأكول؛ تغليبًا للتَّحريم.

(وَ) السَّابع: (عَقْدُ نِكَاحٍ)، فلو تزوَّج المحْرِم، أو زوَّج محْرمةً، أو كان وليًّا أو وكيلًا في النِّكاح؛ حَرُمَ، ولم يصحَّ النِّكاح؛ لحديث عثمانَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» [مسلم: ١٤٠٩]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يرجع إلى ذات المعاملة.

(وَ) الثَّامن: (جِمَاعٌ)، بأن يُغَيِّبَ المحْرِمُ حشفته في قبلٍ أو دبرٍ أصليٍّ، من آدميٍّ أو غيره، حيٍّ أو ميتٍ، وهو من المحظورات إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) [البقرة: ١٩٧] قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ الجِمَاعُ» [ابن أبي شيبة: ١٣٢٣٠].

(وَ) التَّاسع: (مُبَاشَرَةُ) الرَّجُلِ المرأةَ (فِيمَا دُونَ الفَرْجِ)، وهو على قسمين:

١ - بغير شهوةٍ: فيجوز اتِّفاقًا.

٢ - بشهوةٍ: فيحرم اتِّفاقًا؛ كالتَّقبيل، واللَّمس، والنَّظر، ونحوه؛ لقوله تعالى: (فَلا رَفَثَ)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الجِمَاعِ» [تفسير الطبري ٤/ ١٢٥].

- مسألةٌ: (وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ) السَّابقة (الفِدْيَةُ، إِلَّا) محظورين:

١ - (قَتْلَ القَمْلِ)، وهو مُحرَّمٌ على المحْرِم؛ لأنَّه يترفَّه بإزالته، فكان

<<  <   >  >>