١ - أن تكون من الصَّلوات الخمس المفروضة، فلا تجب للصَّلاة المنذورة، والكسوف، والوتر، وغيرها.
٢ - أن تكون الجماعة للصَّلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب للصَّلاة المقضيَّة؛ لأنَّ من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبَها في مسجدٍ آخرَ، ففي الفائتة من باب أَوْلَى.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجب للمقضيَّة؛ لعموم الأدلَّة.
٣ - تجب (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على الصِّبيان المميِّزين؛ لعدم تكليفهم، ولا على النِّساء؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»[أحمدُ: ٥٤٦٨، وأبو داودَ: ٥٦٧].