للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في صلاة الجماعة

شُرِعَتْ لأجل التَّواصل، والتَّوادد، وعدم التَّقاطع.

- مسألةٌ: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلْـ) ـصلوات الـ (ـخَمْسِ) المكتوبة وجوبًا عينيًّا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أَوْلى.

- مسألةٌ: يُشْتَرَطُ لوجوب صلاة الجماعة شروطٌ:

١ - أن تكون من الصَّلوات الخمس المفروضة، فلا تجب للصَّلاة المنذورة، والكسوف، والوتر، وغيرها.

٢ - أن تكون الجماعة للصَّلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب للصَّلاة المقضيَّة؛ لأنَّ من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبَها في مسجدٍ آخرَ، ففي الفائتة من باب أَوْلَى.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: تجب للمقضيَّة؛ لعموم الأدلَّة.

٣ - تجب (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على الصِّبيان المميِّزين؛ لعدم تكليفهم، ولا على النِّساء؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمدُ: ٥٤٦٨، وأبو داودَ: ٥٦٧].

<<  <   >  >>