للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - (وَ) فعل (سُنَّةِ فَجْرٍ) بعد طلوع الفجر، فيجوز فعلها قبل الصَّلاة، وتكون (أَدَاءً) لا قضاءً، إذا كانت قبل صلاة الفجر؛ لما تقدَّم من حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».

وتقدَّم: أنَّ وقت النَّهي يبدأ من فعل صلاة الفجر لا من دخول الوقت.

٥ - (وَ) صلاة (جَنَازَةٍ) في الوقتين الموسَّعَيْنِ فقط، وهما: (بَعْدَ) طلوع (فَجْرٍ، وَ) بعد صلاة (عَصْرٍ)؛ لطول مدَّتهما، فالانتظار فيهما يُخَاف منه عليها، فأمَّا في الأوقات الثَّلاثة المضيَّقة فلا تجوز فيها صلاة الجنازة؛ لحديث عقبةَ السَّابق، إلَّا أن يُخاف على الجنازة، فيجوز للضَّرورة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعل كلِّ ماله سببٌ؛ لعموم حديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ١١٧١، ومسلم ٧١٤]، ولسائر أدلَّة ما اسْتُثْنِيَ في المذهب، فيخصَّص عموم النَّهي الوارد في حديث أبي سعيدٍ السَّابق بهذه الأحاديث.

- فرعٌ: ضابط ما له سببٌ: ما وُجِدَ فيه سبب الصَّلاة، وتفوت المصلحة في تأخيرها عنه.

<<  <   >  >>