عَاشُورَاءَ» [البخاري ٢٠٠٧، ومسلم ١١٣٥]، وصيام عاشوراء كان واجبًا، ومع ذلك لم يأمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
- مسألةٌ:(وَيُقْبَلُ فِيهِ) أي: هلال رمضانَ (وَحْدَهُ) دون غيره من الشُّهور (خَبَرُ) واحدٍ، فلا يُشْتَرَطُ التَّعدد؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال:«تَرَاءى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»[أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].
أمَّا بقيَّة الشُّهور كشوَّالٍ وغيره فلا يُقْبَلُ خبر الواحد، بل لابدَّ من رجلين فأكثرَ؛ لحديث الحارث بن حاطبٍ رضي الله عنه:«عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ؛ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»[أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].
- فرعٌ: يُقْبَلُ خبرُ من أخبر برؤية الهلال بشرطين:
١ - (مُكَلَّفٍ)، فلا يُقْبَل خبرُ صغيرٍ ولا مجنونٍ؛ لعدم الثِّقة بقولهما.
٢ - (عَدْلٍ)، فلا يُقْبَلُ خبر الفاسق ولا مستور الحال؛ لحديث الحارث بن حاطبٍ السَّابق.
- فرعٌ: لا تُشْتَرَطُ الذُّكوريَّة والحريَّة في رؤية الهلال، وأشار إليه بقوله:(وَلَوْ) كان المخبِرُ به (عَبْدًا أَوْ أُنْثَى)؛ للعموم.