للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَاشُورَاءَ» [البخاري ٢٠٠٧، ومسلم ١١٣٥]، وصيام عاشوراء كان واجبًا، ومع ذلك لم يأمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقضاء.

- مسألةٌ: (وَيُقْبَلُ فِيهِ) أي: هلال رمضانَ (وَحْدَهُ) دون غيره من الشُّهور (خَبَرُ) واحدٍ، فلا يُشْتَرَطُ التَّعدد؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «تَرَاءى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» [أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].

أمَّا بقيَّة الشُّهور كشوَّالٍ وغيره فلا يُقْبَلُ خبر الواحد، بل لابدَّ من رجلين فأكثرَ؛ لحديث الحارث بن حاطبٍ رضي الله عنه: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ؛ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا» [أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].

- فرعٌ: يُقْبَلُ خبرُ من أخبر برؤية الهلال بشرطين:

١ - (مُكَلَّفٍ)، فلا يُقْبَل خبرُ صغيرٍ ولا مجنونٍ؛ لعدم الثِّقة بقولهما.

٢ - (عَدْلٍ)، فلا يُقْبَلُ خبر الفاسق ولا مستور الحال؛ لحديث الحارث بن حاطبٍ السَّابق.

- فرعٌ: لا تُشْتَرَطُ الذُّكوريَّة والحريَّة في رؤية الهلال، وأشار إليه بقوله: (وَلَوْ) كان المخبِرُ به (عَبْدًا أَوْ أُنْثَى)؛ للعموم.

<<  <   >  >>