- فرعٌ:(وَيَصِحُّ لَهُ) أي: للفجر (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»[البخاري: ٦١٧، ومسلم: ١٠٩٢]، وعُلِّقَ بنصف اللَّيل؛ لتعلَّق كثيرٍ من الأحكام الشَّرعيَّة عليه؛ كخروج وقت العشاء المختار، والدَّفع من مزدلفةَ، ونحوها.
وفي روايةٍ: لا يصحُّ للفجر قبل وقته إلَّا أن يعاود بعده؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما:«وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»[البخاري: ٦١٧]، وأمَّا حديث بلالٍ فليس بأذانٍ للفجر؛ بل «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» كما في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه [البخاري: ٦٢١، مسلم: ١٠٩٣].
وقال شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ تقديم الأذان الَّذي قبل الفجر قبل الوقت كثيرًا؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذِّنانِ: بلالٌ، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: ولم يكن بينهما إلَّا أن ينزل هذا ويرقى هذا. [مسلم: ١٠٩٢].
- مسألةٌ:(وَهُوَ) أي: الأذان المختار أذان بلالٍ، وهو:(خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ، وَهِيَ) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلالٍ: