للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الأصحاب: وليلتها؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَيلَة الجُمْعَة» [البيهقي ٣/ ٢٤٩، وحسنه الألباني].

- مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) تحيَّة المسجد، استحبابًا، ولو كان وقتَ نهيٍ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلمٌ: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].

(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

- مسألةٌ: (وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ)؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، قال عكرمةُ وغيره: هي صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية؛ لحديث طلحةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: ٤٦، ومسلم: ١١].

واختار شيخ الإسلام: أنَّها فرض عينٍ؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي العِيدَيْنِ، العَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ» [البخاري: ٩٧٤، ومسلم: ٨٩٠]، فإذا كانت

<<  <   >  >>