وعنه: يتمُّ مسح مسافرٍ؛ لأنَّه مسافرٌ، قال الخلَّال:(رجع أحمدُ عن قوله الأوَّل إلى هذا).
- مسألةٌ:(أَوْ شَكَّ) ماسحٌ بسفرٍ (فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ) بأن لم يدر: أمسح مقيمًا أو مسافرًا؟ ؛ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقَّق شرطه، والأصل عدمه.
- مسألةٌ:(وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه في صاحب الشَّجَّة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»[أبو داود ٣٣٦]، وصحَّ عن ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ للمسح على الجبيرة شروطٌ، منها:
١ - (إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ) كاملةٍ؛ قياسًا على المسح على الخفَّيْن.