- فرعٌ: لا يُغَسَّلُ شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا، (وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ) كانا (غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ)؛ كصغيرين؛ للعمومات.
- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي مَاءٍ) لصحَّة غسله: (طَهُورَيَّةٌ، وَإِبَاحَةٌ)؛ كباقي الأغسال.
- مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يختار لتغسيله: (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ)؛ احتياطًا له.
- مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
١ - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا)؛ قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ)، إلَّا من دون سبعٍ، فلا بأسَ بغسله مجردًا؛ لأنَّه ليس لعورته حكمٌ.
٢ - (وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ) أي: الميت للغسل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها في تغسيل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute