- مسألةٌ: تُشْرَعُ صلاة الاستسقاء (إِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضِ) أي: أمحلت، والجدب نقيض الخصب، (وَقُحِطَ المَطَرُ) أي: احْتُبِسَ فلم ينزل، وضرَّ ذلك، أو غار ماءُ الأنهار، أو نقص ماء العيون؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: شكا النَّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأَمر بمنبرٍ، فَوُضِعَ له في المصلَّى، ووعد النَّاس يومًا يخرجون فيه، ثمَّ قال:«إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ» الحديث [أبو داود: ١١٧٣].
- مسألةٌ:(وَصِفَتُهَا) أي: صلاة الاستسقاء (وَأَحْكَامُهَا)، وموضعها ووقتها (كَـ) صلاةِ وأحكامِ وموضعِ (صَلَاةِ عِيدٍ)؛ قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أيضًا:«صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي العِيدَيْنِ»[أحمد: ٢٠٣٩، وأبو داود: ١١٦٥، والترمذي: ٥٥٨، والنسائي: ١٥٠٨، وابن ماجهْ: ١٢٦٦].
- فرعٌ: ليس لصلاة الاستسقاء وقتٌ محدَّدٌ، إلَّا أنَّها لا تُفْعَلُ أوقات النَّهي، والأفضل فعلها في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها أنَّه صلى الله عليه وسلم:«خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ»[أبو داود: ١١٧٣].
- مسألةٌ:(وَهِيَ) أي: صلاة الاستسقاء، كونها تُصَلَّى في جماعةٍ أفضل؛ لظاهر حديث عبد الله بن زيد السَّابق، (وَ) كذا (الَّتِي قَبْلَهَا) أي: صلاة الكسوف، كونها تُصَلَّى في (جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: