للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمدُ ٢٢٠١٣، وأبو داودَ ١٥٧٦، والتَّرمذيُّ ٦٢٣، والنَّسائيُّ ٢٤٥٠، وابن ماجهْ ١٨٠٣].

فَصْلٌ في زكاة الغنم

- (وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ) إجماعًا، ولا شيءَ فيما دون الأربعين.

- (وَ) يجب (فِيهَا) أي: في أربعين من الغنم (شَاةٌ).

- فرعٌ: الشَّاةُ الواجبة في زكاة الغنم، وفي كلِّ موضعٍ وجبت فيه الشَّاة -كزكاة ما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاةً وأطلق:

- إذا كانت (مِنَ المَعْزِ) فالواجب فيها: ثَنِيٌّ، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ).

- (أَوْ) كانت من الضَّأن فالواجب فيها: (جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ)؛ لحديث سُويد بن غَفَلةَ رضي الله عنه قال: (كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ

<<  <   >  >>