للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: إمامة الصَّبيِّ المميِّز، ولا تخلو من أحوالٍ:

١ - إمامته بصبيٍّ مثله، فتصحُّ؛ لأنَّه متنفِّلٌ يؤمُّ متنفِّلًا.

٢ - إمامته للبالغ في نفلٍ، فتصحُّ؛ للتَّعليل السَّابق.

٣ - (وَلَا) تصحُّ إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَا يَؤُمُّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» [مصنف عبدالرزاق ٣٨٤٧].

وعنه: تصحُّ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين أو سبع سنين. [البخاري ٤٣٠٢]، وأمَّا أثر ابن عبَّاسٍ فضعيفٌ.

- مسألةٌ: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسامٍ:

الأوَّل: أن لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلَّا بعد فراغ الَّصلاة، فتصحُّ صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

الثَّاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصَّلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واسْتُثْنِيَ القسم الأوَّل للأدلَّة السَّابقة.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: أنَّ صلاة الإمام تبطل دون صلاة

<<  <   >  >>