لكن ما يُزَادُ على ذلك من رفع الأصوات الرَّفع الشَّديد في المساجد بالدُّعاء، وأنواعٍ من الخطب والأشعار الباطلة: مكروهٌ في هذا اليوم وغيره، وأيضًا فإنَّ شدَّ الرِّحال إلى مكانٍ للتَّعريف فيه، مثل الحجِّ، بخلاف المِصْر، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، هذا ممَّا لا أعلم فيه خلافًا). وقال في مسألةٍ في المرابطة في الثُّغور ص ٦٣: (وأمَّا السَّفر للتَّعريف بغير عرفةَ: فلا نزاعَ بين المسلمين أنَّه من الضَّلالات). وأمَّا ما نقله المرداويُّ [الإنصاف ٢/ ٤٤١] عن شيخ الإسلام، بقوله: (ولم ير الشَّيخ تقيُّ الدِّين التَّعريف بغير عرفةَ، وأنَّه لا نزاعَ فيه بين العلماء، وأنَّه منكرٌ وفاعله ضالٌّ)، فالمراد إذا لزم منه شدُّ الرَّحل، كما تقدَّم في كلام شيخ الإسلام.